قطيع الشباب والمستشار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموضــــــــوع: توضيح فيما يتعلق بموضوع رسالتكم

اذهب الى الأسفل

الموضــــــــوع: توضيح فيما يتعلق بموضوع رسالتكم Empty الموضــــــــوع: توضيح فيما يتعلق بموضوع رسالتكم

مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 20, 2020 8:39 pm

السيد:  محـــــــــــــمد م..                                  


               المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
                                                                                          إلى السيد نائب مدي المسابقات والامتحانات
                                                                                                                 السيد :أ.ب.عبد الرحمان  
                                                                           
         

                                                                                 



الموضــــــــوع: توضيح فيما يتعلق بموضوع رسالتكم
                      المرجع : مراسلتكم رقم 2078 بتاريخ:30 يناير2020  مديرية التطبيق والتدقيق.


سيدي نائب المدير المسابقات والامتحانات

          عطفا على رسالتكم سيدي نائب مدير المسابقات والامتحانات التي مفادها أن الطعن في نتائج المسابقات غير وارد في التنظيم,, ليكن في علمكم سيدي أنه من الواجب عليكم التمحيص والتدقيق والتطبيق في الوثائق أوالمراسلات اوالملفات لـــــــــــقد طعنت في قبول ملف المترشح للمدير الذي لا يستوفي الشروط الاقدمية لأنه مدمج في : 05-06-2012 والامتحان يوم:14و15 يناير2014 مما يعني أن اقدميته01 سنة و10 أشهر وانه صرح بها كاذبا في محضر دراسة ملفات المترشحين بــ: 05 سنوات و01 شهر..هنا تم الطعن,, لمـــــاذا مصالحكم قبلت ملف ترشح المعني لماذا لم تقوم بمهمة مراقبة والتدقيق في الملف المطعون فيه حسب المادة :16 ؟ بناءا لما تفضلتم به الم اقل في الطعن بأنه يوجد عضوين في اللجنة واحد من عائلته وعضو آخر له ترقية مزورة وهو ممثل الرتبة؟؟
-     كان من الأجدر تطبيق القوانين وخاصة قانون اوالمرسوم المتعلق بالامتحانات والمسابقات تحت رقم:194/12. وكذا التعليمة رقم:01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 194-12.
ســـيدي لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا ’  إذ ركزتم بزعمكم على المادة:16التي هي نفسها خرقت في الامتحان بسبب قبول ملف المعني وهو لا يستوفي الشروط. ودون أن يتم التدقيق في ملفات الترشح وخاصة الاقدمية والكيفية التي أنجز بها محضر انتقاء ودراسة ملفات المترشحين وعدم تطبيق النموذج الخاص بالمحضر’وتغافلتم على ما حوته المادة:34 التي تنص على:يعد باطلا كل قرار ترقية إذا تبين الناجح انه لا يستوفي الشروط .الم تتصفح سيدي الملف المرفق لرسالتي ؟ الم تعلم أن رئيس مفتيشية الوظيفة تيسمسيلت متواطئ؟بقبول الملف دون التمحيص أو التدقيق في الاقدمية وعدم مراقبة الكيفية التي أنجز بها  محضر دراسة الملفات مخالفة النموذج’ ووجود أخ المدير أو احد من عائلته في اللجنة كعضو.الم يكن هناك 03 من يحق لهم المشاركة وذكر اثنان فقط  ..
الم تر باني كتبت من عرائض الطعون التي قد تتجاوز الـ50 عريضة قبل الامتحان وبعد الامتحان والى غاية اليوم ؟؟ الم تدر سيدي بان لي كل وثائق الامتحان واني ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم به ولي كل الدراية به؟
سيدي..وحسب ما تدعيه أو تزعمه سيادتكم إن الوضعية تم الفصل فيها من طرف مصالحكم هل تعلم سيدي الكيفية التي جرى بها الفصل؟.نعم تم الفصل في الوضعية لكن بالتواطؤ حقيقة ,وهنا المصيبة في الفصل !!!. والتجاوزات وخرق القانون هل اطلعت على مراسلة الفصل في القضية سيدي؟أنها المراسلة رقم:632/2015.بتاريخ:24 نوفمبر2015 تحــــــــت:
- الموضـــوع:/ي مقررالترقية عن طريق الامتحان المهني .
  وقد اعتمدت في:
- المرجــــــع:على الأمر 06/03.وعلى المرسوم التنفيذي رقم09-353 بتاريخ:08/11/2009 القانون الأساسي للتضامن الوطني وهنا المهزلة والعجب !!!! أي قطاع تريده أو تأسس عليه ’’أن مصالحكم لم تدري أي قطاع تريد ونسيت بأنه قطاع الشباب بدلا من قطاع التضامن وهــــذا يوحي أن هاته المصالح تحب أن تتضــــــامن حتى في الترقيات والتوظيف !!!  
                  حيث جاءت مراسلة مصالحكم بناءا على مقرر ترقية الأول رقم:03/2014 .وبناءا على مراسلة إلغاء الترقية من طرف المفتيشية الوظيفة برقم:313/2014.وبمراسلة مديريتكم الرافضة للترقية"وترقيات أخرى"تحت رقم:7857/ 2014بتاريخ 17/09/2014 الرافضة لمجموعة ترقيات"03" يمكنك الاطلاع عليها.وجاءت بناء على مراسلة ثانية من طرف مفتيشية الوظيفة رقم:586 تاريخها 13/10/2014 التي تتضمن الالتزام بالإلغاءالترقية وبما ورد في المراسلة رقم: 313 أعلاه. وأيضا جاءت بناءا على مقررإلغاء الترقية نفسه المرقم ب:98 بتاريخ:04/02/2014.وجاءت بناءا على مراسلة الاستعطاف من طرف المدير الذي ألغيت ترقيته  تحت رقم :02/07/2015.متــــــــــــــــى تم الفصل في الوضعية سيدي !!؟؟.تم الفصل فيها بالتواطؤ  أو سميه بالتراضي.  بــــــــعد ما يقارب سنتين أو عامين أو حولين "02" أو" deux ans" أو "two years ago"سؤال هل يوجد ترقية بأثر رجعي في قوانين الوظيفة؟ هل تقر المساطر القانونية بالأثرالرجعي في الاقدمية . ثم إذا كان المدير لا يملك الاقدمية عند الامتحان هل يحق له الانتظار لاكتمال نصاب سنين الاقدمية؟ ثم مامعنى مبدأ عدم رجعية القوانين وماهو الأثر الفوري للقوانين؟هل يسري القانون بإحكامه على الماضي ؟؟.
أين السنة المالية سيـــــــدي نائب المدير... تظن أننا نزعم أو لنا مــزاعم لآلا ياسيدي نائب المدير.. ليس كذالك لنا كل الدراية بالقانون والقوانين وخاصة القوانين الأساسية .
تقول انه تم اعتماد النتائج النهائية بعدما تبين استيفاء المعني المدير المترشح الأول في قائمة الناجحين شروط الاقدمية من أين استقيت هذه المعلومة ,, أنها معلومة مغلوطة تتوخى التواطؤ ,,إن تاريخ إدماجه كان يوم:06-05-2012 والامتحان كان في 14 جانفي 2014.وألغيت ترقيته بمقرر ممضي من طرف الناجح الأول بصفته مدير’’ لكن الإدماج الثاني كان في: 05-05-2015.وبالتالي وبعد التواطؤ تم إعادة الترقية له بتاريخ :04-12-2015 بمقرر ثاني تحت رقم:254 .واكرر السؤال هل يمكن لموظف أن يترقى إلى رتبة وهو لا يستوفي شروط الاقدمية وبعد مدة يحق له اعتماد الامتحان بأثر رجعي ؟؟
وللمعلومات سيدي نائب المدير أن الناجح الأول هو مدير الديوان أن قرار تعيينه في منصب عال’’ يعتبر مزور وكاذب وقد تواطأت فيه أيضا مفتيشية الوظيفة العمومية وهو قيد التحقيق على مستوى العدالة ويمكنك طلب الاطلاع عليه وهـــو:
- قرار تعين مدير ديوان مؤسسات الشباب تيسمسيلت للمدعوكيدود حاج اعمر بتاريخ:25 جوان 2013 تحت رقم:155 تأشيرته المالية تحت رقم:1743 بتاريخ :15 ديسمبر2011 دون أن يقترح من طرف السيد الوالي بداية سريان التعيين في 01-01-2008.
- وأما قرار الترقية عضو اللجنة في محضر انتقاء الترشيحات الامتحان المهني  ممثل الرتبة المذكور أعلاه أيضا خرقا للقانون وتواطأت فيه مصالحكم بالولاية لأنه تأسس على مرسوم187/91 منتهي الصلاحية في 2007 والترقية كانت في 2010 وهو في وضعية تربص وتكوين  وخلافا لما نصت عليه المادة: 106و107 من المرسوم التنفيذي رقم10/07 .. ويمكنكم الاطلاع عليه اسم الموظف ربة علي قرار ترقيته تحت رقم:36/2010 بتاريخ:26/11/2010  ناشرة المراقب المالي 945 بتاريخ:25 نوفمبر2010 يمكنك  سيدي التحقق من هذا,وهذا إنــــــــــــــــــــــــما للاستدلال على إن المفتيشية تتواطأ وتتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامن حسب المرسوم الذي تبني عليه الاستدلال .

• وذكرت هاذان القراران الكاذبان المزوران لأنهما أضرا بي وبمساري المهني,, أما ما نعلمه من تجاوزات في الترقيات والتوظيف لا حصر له ولاتهمنا..  
 
سيدي نائب المدير .
                       قد تكون تمت ترقيتي وإنا ليس لي علم بذالك ولا اهتم بالترقية, وليست هي الأهم في عرائضي بل من اجل القضاء على الفساد الإداري وعن المفسدين واللصوص الذين ينخرون جسد هذه الأمة وهذا الوطن الغالي والذود عن حمى دماء الشهداء المخلصين ,وعزتنا لمشايخنا الذين تعلمنا عنهم التربية والأخلاق والوطنية ,وحبنا للجزائر الغالية ولتربتها المقدسة.
        سيدي نائب المدير التمس من  سيادتكم التحقق من هذه التجاوزات والقرارات وخاصة مراسلة مصالحكم المؤخة في : رقم:632/2015.بتاريخ:24 نوفمبر2015 والمذكورة أعلاه. ولكم كل التقدير والاحترام .
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 37
تاريخ التسجيل : 18/08/2020

https://massif-med.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى